الشيخ محمد أمين زين الدين
138
كلمة التقوى
الذي استقر فيها ، واستحق النائب الأجرة المسماة لقيامه بالعمل المستأجر عليه . [ المسألة 287 : ] إذا استأجره الولي للحج عن الميت على وفق مذهب الشيعة وإن خالف ما تقتضيه أحكام التقية ، ولم يستطع النائب أن يأتي بالعمل كذلك ، وأتى بالحج عن الميت طبقا لما يقتضيه الحكم الشرعي في حال التقية بطلت الإجارة لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه ، فلا يستحق الأجرة المسماة وصح حجه الذي أتى به ، وبرئت بذلك ذمة الميت المنوب عنه من التكليف ، والأحوط للولي أن يدفع له أجرة المثل ، أو يرجع معه إلى المصالحة ، إذا لم يقصد التبرع . [ المسألة 288 : ] إذا مات الشخص وقد استقر في ذمته حج الاسلام أو عمرة الاسلام أو كلاهما وجب على وليه أو وارثه أن يبادر بعد موته إلى الاستنابة للقضاء عنه ، وإذا أخر ولم يبادر في السنة الأولى لعذر أو لغير عذر وجبت عليه المبادرة بعدها ، وهكذا . وكذلك الحكم إذا وجب عليه الحج أو العمرة أو كلاهما بالنذر ولم يف بنذره حتى مات ، فتجب المبادرة إلى الاستنابة عنه ما أمكن ، بل وكذلك إذا أوصى الميت بالحج والعمرة عنه بعد موته أو بكليهما فعلى الوصي بعد الموت أن يبادر ما أمكن إلى الاستنابة عنه ، على الأحوط لزوما . [ المسألة 289 : ] لا يصح استئجار النائب عن الميت للحج حتى يعين المستأجر في عقد الإجارة معه نوع الحج الخاص الذي اشتغلت به ذمة الميت من أنواع الحج ، والذي يستأجر النائب لقضائه من تمتع أو قران أو إفراد ، أو النوع الذي يختار المستأجر نفسه عقد الإجارة عليه من